الحر العاملي
122
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الذي لا ينجسه شئ ؟ قال ، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . أقول : المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق ، وثلاثة في الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع القدمان . 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) قال : روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا . 410 - 3 - وفي كتاب المقنع قال ، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا فيصير موافقا لرواية أبي بصير . 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ، وما الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار . أقول : المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية المجالس . 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت وكم الكر ؟ قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها . أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه . 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء . 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا
--> ( 2 ) المجالس ص 383 ( 3 ) المقنع ص 4 ( 4 ) تقدم في 7 / 9 ( 5 ) تقدم في 8 ر 9 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4